للحائط في العلو، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة، وقد صرح غير واحد بكراهة ارتفاعها عليه، لافضائه إلى تأذي الجيران بالاشراف عليهم، ولخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (أن عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد) وكان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الاشعار المذكور، وفي كشف اللثام عن كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري (2) عن أبي محمد (عليه السلام) قال: (إذا خرج القائم (عليه السلام) أمر بهدم المناير والمقاصير) ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر، وفي المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم الأول، وتبعه في كشف اللثام، ونظر فيه في الرياض، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له، وقضيته التوقف فيه، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.
(و) كذا يستحب (أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى) عكس المكان الخسيس، ولشرفية اليمنى واستحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف، وبعكسه الخروج، وللخبر عن يونس (3) عنهم (عليهم السلام) (الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت).
(و) يستحب أيضا (أن يتعاهد نعله) ويستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا للطهارة، والمروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي (4)