إرسال الشيخ وفتواه بها لو سلم دلالته على وصولها إليه بطريق صحيح للعلم بورعه وطريقته لم يستلزم الصحة عندنا، ولا يسوغ لنا التعويل عليه من هذه الجهة، وليس هو كحكاية الاجماع قطعا، وإلا لصح الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل، وشهرتها في النقل بيننا بعد علمنا بأن مبدأه نقل الشيخ لا يجدي.
والظاهر أنها مخالفة لصلاة المختار لا من جهة التقدم والتأخر - إذ هو إن لم يستلزم فعلا كثيرا غير مفسد، اللهم إلا أن يقال قضية الاطلاق فعلهما وإن استلزما ذلك، لكن ومع يهون الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كما صرح به في الدروس، لكن قال: (إن التنفل أفضل) وهو المذكور في المبسوط، بل قال أيضا:
(والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين) وفيه أنه مخالف للكيفية الثابتة عنه (صلى الله عليه وآله) بل مخالفتها من جهة التخلف عن الإمام بركن، إذ هو وإن كان لا يفسد الاقتداء ولا الصلاة في المختار على الأصح إلا أنه لا ريب في الإثم معه المعلوم عدمه في المقام، ودعوى أن ارتفاعه للضرورة فهو كالمختار المتخلف لعذر من الزحام وغيره يدفعها الفرق بينهما بحدوث الضرورة في الأثناء في الثاني والعلم بها ابتداء في الأول، فلا يلزم من جواز التخلف لتلك جوازه هنا، مع إمكان فعل الصلاة خالية عن ذلك، كما لو صلاها بصلاة بطن النخل أو بغيرها.
وكيف كان فشروطها كما ذكره غير واحد كون العدو على جهة القبلة ليتمكن من الاحتراس في أثناء الصلاة، وإمكان الافتراق، وإلا لم يحصل الموضوع، وفي جواز تعدد الصفوف فيترتبون في السجود والحراسة وجهان، قرب أولهما في الدروس، وهو مخالف للكيفية الثابتة، ومقتض لخلو الزائد عن الصفتين عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين، وأن يكونوا في مكان يتمكنون من الحراسة من المشركين في