ومنه يستفاد ما أشار إليه المصنف بقوله: (فإن فعل ستره بالتراب) بناء على كون الضمير في كلامه راجعا إلى كل واحد من هذه الثلاثة، إذ من المعلوم أن التغطية المزبورة فيه لدفع الاستقذار النفسي المشترك بين الثلاثة، مضافا إلى ما سمعته من خبر غياث (1) الدال على دفن البزاق، وإلى المضمر المرفوع (2) المروي عن محاسن البرقي (إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة) بل قد يشم من خبري ابني مسلم ومهزيار المتقدمين معروفية الدفن في ذلك، وأن غرضهما من نقل فعله استفادة عدم كون ذلك على الوجوب، فتأمل، ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الأولين، لأنهما المتعارف دفنهما دون القمل بعد قتله، بل قلما يبقى منه شئ بعد قتله كي يرى فيستقذر، نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدم في محله، والأمر سهل.
(و) كذا يكره (كشف العورة) في المسجد مع الأمن من المطلع بلا خلاف أجده بين من تعرض له، للتعليل السابق، ولمنافاته التوقير، وإشعار خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة) المستفاد منه زيادة على المطلوب استحباب ستر الثلاثة أو كراهة كشفها المصرح به جماعة من الأصحاب، بل في الروض يمكن أن يراد من العورة من يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لأنه أحد معانيها، فتدخل حينئذ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممن اقتصر عليها.
وكيف كان فلا حرمة في كشف شئ منها قطعا للأصل السالم عن معارض صالح لاثباتها، فما عن النهاية من التعبير بلا يجوز فيها جميعها ضعيف جدا إن أراد منه