صحيحة، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة (التاسعة إذا أدرك) المأموم (الإمام بعد رفعه) رأسه (من) الركوع في الركعة (الأخيرة) أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك، بل هو إجماعي، والنصوص (1) واضحة الدلالة عليه، إذ هي تدرك بادراك الإمام قبل الركوع إجماعا محصلا ومنقولا في التذكرة والمدارك وغيرهما أو بادراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى و (كبر وسجد معه) السجدتين وفاقا للأكثر كما اعترف به في المدارك والذخيرة، بل المشهور كما في الكفاية، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض والحدائق، لاطلاق أدلة الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأي جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب له ركعة إلا بادراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد الملية وغيرهما، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه، ولخبر المعلي بن خنيس (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) وصحيح معاوية بن شريح (3) المروي في الفقيه عنه (عليه السلام) أيضا (إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة) بناء على أن قوله أولا: (ومن