ابن مسلم (1) هنا الذي سمعته سابقا فضلا عن غيره من الأخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى، كما هو واضح.
نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي (فإذا سلم) الإمام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة (قام واستأنف) الصلاة (ب) نية جديدة و (تكبير مستأنف وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطه بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه (يبني على) نيته و (التكبير الأول) ويتم الصلاة، وربما مال إليه الأردبيلي، ولم يرجح في الذكرى في المقام (والأول أشبه) عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع، أما الثاني فواضح، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه، بل لعل قوله (عليه السلام): (ولا تعتد بها) في خبر المعلي بن خنيس (2) وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة (3) لكن (قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة، للأمر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الإمام سهوا، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا، بل هو واجب للمتابعة خاصة، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين