فكرهه من الغائط والبول) وهو غير ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعا، مع أنه قال في المدارك: إنه يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو على ما يتناوله كما أومأ إليه في المعتبر، وعن نهاية الشيخ منع الوضوء من ذلك لا كراهته لكنه ضعيف وإن وافقه عليه العجلي كما قيل، ونحوه المحكي عن المبسوط من منع الاستنجاء من البول والغائط في المسجد وإن لم يتنجس المسجد، وكأنه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء ومن الكراهة فيه الحرمة، ولا ريب في ضعفه، للأصل والعمومات المعتضدة بغيرهما مع عدم الدليل المعتبر على المنع، هذا.
وقضية ذكر المصنف وغيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها فيه، وهو كذلك مع سبقها على المسجدية، فيصير المسجد حينئذ ما عداها، وعن السرائر منع جعل الميضاة في وسط المسجد، وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها أو يستلزم منه نجاسة غير محلها من المسجد أو نحو ذلك، كما هو واضح.
(و) كذا يستحب عند الأكثر في الذخيرة، والمشهور في الرياض (أن تكون المنارة) في المساجد (مع الحائط لا في وسطها) لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين، بل عن النهاية أنه لا يجوز كونها في الوسط واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه إن تقدمت المسجدية علي بنائها، ولعله لمنافاته مقتضى المسجدية الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه، لكن قد يناقش باقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن لم يكن في الوسط أولا، وثانيا بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة، بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا، فلعل الأولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به في الروضة بالنسبة للمطهرة الحديثة المتأخرة عن المسجدية ونحوه حرمة غرس الشجر مثلا فيها الذي لم ينص الأصحاب عليه هنا، ولعله لذكرهم له في باب الوقف، ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله، هذا.
وقد يشعر قول المصنف كغيره من الأصحاب مع الحائط باستحباب مساواة المنارة