فلا يضر التردد، ومن اختلال القصد، وتوقف في الذكرى) انتهى.
والمراد بالتردد في المتن وغيره عدم العزم على الإقامة، فيندرج فيه العازم على السفر غدا مثلا فحصل له مانع على ذلك حتى مضى له الثلاثون، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل والفتاوى مع التأمل التام.
(ولو نوى الإقامة ثم بدا له) فعدل عنها قبل أن يصلي فريضة تماما (رجع إلى التقصير) لأصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو غير المفروض قطعا، خصوصا بعد ملاحظة نفي الخلاف فيه من الرياض وعن الذخيرة والحدائق، بل الاجماع من المدارك وعن المصابيح عليه (و) على أنه (لو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع) كنفي الخلاف فيه أيضا، بل في الرياض أن عليه الاجماع في عبارة جماعة، بل لا يبعد تحصيل الاجماع عليه، لأنه كما في مفتاح الكرامة لم يختلف فيه اثنان، مضافا إلى الصحيح (1) عن أبي ولاد الحناط قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج عنها، وإن كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة).
نعم قيل قد يظهر الخلاف في الأول من المبسوط حيث اكتفى في ظاهر بعض عباراته بالنية، إلا أنه يجب تنزيله على الصلاة تماما بعدها بقرينة تصريحه بعد ذلك بعين ما في المتن، على أنه على تقدير خلافه محجوج بما عرفت، فلا يلتفت إليه، كما أنه