(الشرط الثاني قصد المسافة) ولو تبعا نصا (1) وإجماعا بقسميه، ولأنه المتيقن من الأدلة بل المتبادر منها، بل هو معنى اعتبار المسافة هنا بعد الاجماع محصلا ومحكيا في المدارك على انتفاء إرادة قطعها أجمع (2) وللمرسل (3) الذي لا يقدح ارساله في المقام عن صفوان (سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، فقال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس مريدا للسفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، وإن هو أصبح ولم ينو السفر وبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك) والموثق (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في حاجته وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضي ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟
قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله) بل قد يظهر بملاحظته دلالة الموثق الآخر (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا، قال: (سألته عن الرجل يخرج في حاجته فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة) إذ الظاهر منه كما عن الشيخ في التهذيبين إرادة من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به المسير إلى أن صار مسافرا من غير نية، وإنما الاعتبار بقصد المسافة لا بقطعها، والمراد إتمام الصلاة في الذهاب.