مستقلة تبعا للنص، ولأنها أفحش، وعلى ذلك يحمل النص المتقدم الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت مما يقضي بعدم الكراهة أو الاستحباب، أو يحلم كالفتوى بمضمونه على إرادة الحكومات الجدلية خاصة لا مطلق الحكم، لكن فيهما أنه لا دليل حينئذ على كراهة الأول أيضا، ومجرد احتمال النص له لا يجدي، اللهم إلا أن يكون من جهة التسامح، سيما مع تأيده بمساواته لإقامة الحدود، واقتضاء الثاني الكراهة في بعض الأفراد، وما سمعته قاض بعدمها مطلقا، وعدم تكليف المتحاكمين الجدل، فلعل الأقوى في النظر عدم الكراهة مطلقا، والنص وإما مطرح أو محمول على إرادة الأحكام الصادرة من قضاة العامة، لأنها باطل محض، فيكون إطلاقهم (عليهم السلام) الأحكام وسيلة إلى التعريض بذلك، أو على ما لا نعلمه، والتسامح في المكروه لعله حيث لا معارض لكن ومع ذلك فالاحتياط باجتناب الحكم في المساجد فضلا عن إجرائها والعمل على مقتضاها تخلصا من الوقوع في المكروه لا ينبغي تركه، حتى على احتمال استحباب الحكم لا إباحته خاصة، خصوصا مع وضوح الفرق بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ونحوهما ممن هم مأمومون عن الخطأ في الواقع وعن احتمال كون الحكم منهم بغير ما أنزل الله لتقصير في مقدمات أو اتباع للشهوات وبيننا الذين لا نأمن من شئ من ذلك، بل نحن إليه أقرب من غيره، ونسأل الله العصمة، فإنه المفزع والملجأ في الأمور كلها.
والمتبادر من تعريف الضالة الذي عبر به الفاضل أيضا إنشادها لانشدانها كما فهمه الشهيد الثاني وسبطه تبعا للمحقق الثاني في الجامع والفوائد، فينحصر دليله حينئذ في التعليل في مرسل (1) الفقيه الثاني وفي مرسله (2) الأول نفسه وخبر الحسين بن