كنت لا أنوي مقام عشرة).
لكن فيه أنه لا صراحة في كل منهما بوجوب التقصير، بل ولا ظهور، إذ أقصاه الفعل من الأولين والإشارة من الآخرين، بل قد يشعر استمرار ابن مهزيار في تلك المدة على التمام، مع جلالة قدره وغزارة فضله ولفظ الشور فيه بمعروفية التخيير في ذلك الزمان.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا ريب في عدم تعين القصر، لاستفاضة النصوص بخلافه حتى كادت تكون متواترة إذ هي خمس وعشرون رواية، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما مما هو منجبر بما عرفت، والمروي في المجامع العظام وغيره مع اختلاف دلالتها على المطلوب ففي بعضها (1) إن من الأمر المذخور ومن مخزون علم الله الاتمام في الأربع أو في الحرمين، وإن أبي كان يرى لهما ما لا يراه لغيرهما، والظاهر إرادة كون سر الاتمام فيها وحكمته من الأمور المحجوبة التي لا يطلع عليها إلا الله والراسخون في العلم أو أن الاتمام فيها من الأمور المذخور ثوابها والمخزون أجرها، وفي جملة أخرى (2) منها (تتم الصلاة في أربعة مواطن أو ثلاثة).
وفي جملة ثالثة (3) منها (أتم الصلاة فيها) بل في صحيح ابن الحجاج (4) وموثق ابن عيسى (5) (أتم وإن لم تصل فيها إلا صلاة واحدة) كخبر قائد الخياط (6) المروي عن كامل الزيارة (أتم بالحرمين ولو مررت بهما مارا) وخبر أبي شبل (7) المروي في الكافي والتهذيب (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أزور قبر الحسين (عليه السلام)