فلاحظ وتأمل، وكيف كان فلا ريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن لا التعبدي خصوصا إذا كانت الأرض مباحة أو ملكا للنساء، كما هو واضح.
المسألة (الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق) بركعة أو ركعتين (فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليساموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه) من الصلاة للصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (في إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاة القوم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته) والآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (عن الرجل يأتي المسجد وهو في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، قال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما فاته أو بقي عليه) لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك، للأصل وإطلاق باقي أدلة المقام وغيره مما هو نظيره كائتمام المسافر بالحاضر ونحوه، كما أن الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهد إذا لم يكن عليه تشهد وإن تضمنه الصحيح الثاني.
بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلم بهم، لخبر طلحة بن زيد (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم، ويقوم هو فيتم بقية صلاته) بل عن الشيخ في التهذيب أنه أحوط، بل قد يستفاد مما قدمنا في ائتمام المسافر بالحاضر - من أن له الانتظار حتى يفرغ الإمام فيسلم معه - جواز ذلك هنا أيضا، كما لم يستعبده في المنتهى معللا له بأنه قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف، وتبعه في المدارك وإن أنكر عليه في الرياض