بنفس واحدة، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته، فتأمل، قلت: لقد أجاد بأمره في التأمل بعد ذلك، إذ دعوى ظهور الخبر المزبور بما ذكره مع ندرة المحراب المفروض - خصوصا بعد التعبير فيه بالطاق وظهور الخطاب في التوسعة للإمام خاصة - في غاية الغرابة كما هو واضح.
المسألة (الخامسة لا يجوز المأموم مفارقة الإمام) في الأفعال المشتركة بينهما (لغير عذر) إذا لم ينو الانفراد، ضرورة وجوب المتابعة عليه التي يقدح فيها المفارقة إذ هي تتحقق بسبقه في الفعل أو تأخره عنه تأخرا معتدا به، وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعا في الأول، وبلا خلاف معتد به في الثاني لما سمعته سابقا، بل ظاهر المدارك والذخيرة والحدائق هنا الاجماع عليه، بل هو كاد يكون صريح الرياض، قال في الأول: (أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه للتأسي، وعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد ثم يلحقه) ثم نقل خلاف الأصحاب في نية الانفراد، فنفيه الريب فيه أولا وجعله الخلاف فيما إذا نوى الانفراد ثانيا ظاهر في قطعية المسألة عنده وعدم خلاف فيها بين الأصحاب، كما أن قوله: (ومن العذر) إلى آخره، ظاهر في إرادته ما يشمل التأخر في الجملة من المفارقة لا السبق خاصة ولا خصوص التأخر تمام الصلاة، وقال في الثاني: (الظاهر أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر عند الأصحاب) واستدل عليه بالتأسي وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) قال: وفي الوجهين نظر، نعم يمكن أن يقال: الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع