هذا كله في الشرائط (وأما) البحث في (القصر) نفسه (ف) لا ريب في (أنه) في محله من الرباعية مثلا (عزيمة) لا رخصة بلا خلاف، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا، بل لعله من الضروريات، والنصوص (1) ظاهرة وصريحة فيه، سيما صحيح زرارة والحلبي (2) المشتمل على التصريح بإرادة الوجوب من رفع الجناح في الآية (3) مستدلا عليه بآية الحج (4) فلا جهة حينئذ للبحث في ذلك، وأن الأمر به في مقام توهم الحظر، ولدفع مشقة السفر، وأن ليس في الآية إلا رفع الجناح، نعم هو عزيمة (إلا أن يكون المسافة) دون الثمانية (أربعا) أو زائدا عليها (ولم يرد الرجوع ليومه) أو ليلته، فإنه حينئذ يتخير بين القصر والاتمام (على قول) مشهور بين القدماء قد تقدم البحث فيه سابقا، وإلا أن يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص فإنه حينئذ يتخير بينهما على قول محكي عن خلاف الشيخ، والاتمام أفضل، وستعرف الحال فيه (أو) يكون المسافر (في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحاير، فإنه مخير، والاتمام أفضل) على المشهور بين الأصحاب نقلا في المختلف والمصابيح وغيرهما، وتحصيلا، بل في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرى وفي صريح السرائر وعن الخلاف الاجماع عليه، بل في الوسائل (لأنه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم، وخلاف الصدوق شاذ نادر) إلى آخره، إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة أو الصريحة في معلومية الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبع أيضا، فإني لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض إلا من ظاهر الصدوق أو صريحه، فمنع
(٣٢٩)