الشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الإمام، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق، والله أعلم.
المسألة (الثامنة إذا فاته مع الإمام شئ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة باجماع المسلمين، بل (صلى ما يدركه وجعله أول صلاته) وإن كان آخر صلاة الإمام (وأتم ما بقي عليه) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الاجماع عليه، فما عن أبي علي - من الخلاف في ذلك، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض العامة من تبعية صلاة المأموم للإمام في ذلك، فيستقبل الأول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر - لا ينبغي أن يصغى إليه، إذ هو مع أن الاجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة (1) أو تواترت في الأمر بما ذكرنا، والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى، ففي خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: (يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، قال جعفر (عليه السلام): وليس يقول كما يقول الحمقى) ومرسل ابن النضر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين الحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: فكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة).
كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الأمر بقراءة المأموم في الأولتين له والأخيرتين للإمام معللا في صحيح ابن الحجاج (4) عن الصادق (عليه السلام) بأنهما له الأولتان، قال فيه: (وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من