ولو اعتبروا فيها النية لم يكن لهذا الافراد فائدة معتد بها، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال، إذ احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها لاقتضائه الخروج عن الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه ضعيف، فما في ظاهر النافع والمنتهى من الافتقار إلى نية الانفراد حال عدم العذر لحرمة المفارقة في غير المقام بدونها محجوج بما عرفت، وأولى منه بذلك ما في الذكرى والبيان وعن غيرهما من الافتقار إليها مع العذر أيضا، ولعله للجمع بين دليلي حرمة المفارقة وجوازها مع العذر، وانصراف إطلاق نصوص المقام إلى النية، بل هي في الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم، وفيه أنه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض إطلاق الأدلة، وأنه من الواضح الفرق بين نية الانفراد وبين إرادة سبق المأموم الإمام، وأقصى ما يمكن تسليمه انصراف الاطلاق إلى الثاني دون الأول على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك وإن كانت دلالته على المطلوب إنما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه، أو باطلاق نفي البأس كما هو واضح.
ثم إنه لو قلنا بوجوب نية الانفراد فلو فارق بدونها عمدا أثم خاصة لا أنه فسدت صلاته كما صرح به هنا في الذكرى، وسمعته مكررا منا غير مرة في باقي أفراد ترك المتابعة، نعم ينبغي استثناء خصوص المتابعة في تكبيرة الاحرام من ذلك، لظهور الفساد هنا بتعمد تركها، لعدم تحقق الائتمام حينئذ بمصل، كما هو واضح.
المسألة (الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال) للصلاة جماعة (وجب) في صحة صلاتهم (أن يتأخرن) عنهم (إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن) بناء على حرمة المحاذاة والتقدم في الصلاة فرادى، أو على اعتبار ذلك في خصوص الجماعة وإن قلنا بالكراهة هناك، كما لعله ظاهر المتن هنا كالمنتهى وإن قال بالكراهة فيما تقدم، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في بيان الموقف من فصل الجماعة