أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر) ونحوه خبر الحكم بن مسكين (1) فهو - مع أن التأمل في تلك الأدلة يشرف الفقيه على القطع بعدمه، وضعف سند الثاني منهما - مدفوع بأنه لا شهادة في شئ منهما على ذلك لاحتمالهما أو ظهورهما في إرادة الضيق والسعة بالنسبة للدخول وعدمه على معنى أنه إن وسع الوقت للدخول فليدخل ويتم، وإلا فليصل قصرا قبل الدخول وهو مسافر، كما في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قيل أن يدخل فليصل وليقصر) فهما بالدلالة على خلاف المطلوب أولى، فلا جهة لتحكيمهما على تلك الأدلة كما هو واضح، لكن ومع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام مما لا ينبغي تركه في مثل المقام المعلوم شغل الذمة به، ومن الغريب ما في المختلف من الاستدلال على مختاره بأنه أوفق في الاحتياط من القصر، لأنه إذا جاء به برئت ذمته قطعا بخلافه لو قصر، وهو كما ترى، إذ من الواضح أن الاحتياط بالجمع بينهما لا بفعل التمام وحده، إذ ليس هو قصرا وزيادة. والله أعلم.
(وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر) بعد مضي زمان يسع الصلاة (والوقت باق) ولكن المشهور هنا بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أن (الاتمام هنا أشبه) اعتبارا بحال الأداء، حتى أن مثل العلامة والشهيدين ممن اعتبر حال الوجوب هناك قال هنا باعتبار حال الأداء، بل اكتفى في ثبوته بسعة الوقت لادراك الركعة من الفريضة مع الشرائط، وهو كذلك، وإن كان ليس له فعل ذلك اختيارا،