القرب من (أبوابها) بلا خلاف كما في الرياض، لخبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) مؤيدا بما فيه من المصلحة للمترددين، والتجنب عن أذية رائحتها المصلين، وعن احتمال السراية إلى المسجد، وعن منافاة احترام المسجد ونزاهته، ونحو ذلك.
والمراد بالميضاة المطهرة للحدث والخبث كما في الرياض تبعا للروض والذخيرة، وفي مجمع البحرين (وفي الحديث (2) (فدعا بالميضاة) بالقصر وكسر الميم وقد تمد مطهرة كبيرة يتوضأ منها، ووزنها مفعلة ومفعالة، والميم زائدة، والمتوضأ بفتح الضاد الكنيف والمستراح والحش والخلاء) انتهى، وهو ظاهر بل صريح في غير المعنى المزبور كظهور العرف الآن في إرادة موضع الخلاء خاصة منها، ولعله هو المراد للأصحاب، ومن المطهرة في الخبر المزبور، إذ هو الذي يتعارف اتخاذ موضع له، ومن هنا قال في المدارك: إنه لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد، ضرورة ابتنائه على إرادة المصنف موضع الخلاء خاصة من الميضاة، ويؤيده أيضا تعبير العلامة الطباطبائي في منظومته عما نحن فيه بما سمعت، فقال:
وأخرج المخرج عنه واجعل * فيما يلي المسجد قرب المدخل إذ لا ريب في إرادة ذلك من المخرج، نعم يكره الوضوء من حدث الغائط والبول في المسجد كما صرح به بعضهم، بل في المدارك أنه قطع به العلامة ومن تأخر عنه، للصحيح عن رفاعة (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد