يتسامح فيه، إذ المتيقن من الغير في نصوص الألف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو باثنتي عشرة صلاة، لعدم الدليل على إرادة الأعلى منه، فالألف من الصلاة فيه حينئذ باثني عشر ألف صلاة، والسبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة آلاف، وبملاحظة الجماعة كما أشير إليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية، بل بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع، وبهذا وإن كان بعيدا وبما تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام، إذ في خبر مسعدة بن صدقة (1) عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (عليهم الصلاة والسلام) (صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة) ونحوه بالنسبة إلى المسجد الحرام، وخبر صامت (2) عن الصادق (عليه السلام) بل وخبر الحسين بن خالد (3) عن أبي الحسن الرضا عن آبائه (عليها السلام) لكن زاد فيه غيره من المساجد، وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي (4) بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه، وفي المروي عن مجالس الشيخ بإسناده عن أبي ذر (5) (صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره) من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره) وفي المرسل النبوي (6) (الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي) ونحوه غيره في تقدير النبوي منه.
والحاصل منها أن فضيلة الأول منهما مائة ألف ألف إذا أريد من الغير بقرينة