من المسافة الشخصية ضعيف.
بل الظاهر الترخص وإن انتقل قصده إلى المسافة التلفيقية، كما لو قصد مسافة خاصة ثم بدا له في الأثناء وأراد الرجوع إلى محله وكان قد بلغ في مسيره بريدا قصر وإن لم يكن أراد الرجوع ليومه بناء على عدم اعتباره في ذلك، وإلا اشترط ذلك، لتحقق المقتضي وارتفاع المانع، وعدم قصده الرجوع من أول الأمر غير قادح بعد ما سمعت من كفاية المسافة النوعية، على أن الرجوع مقصود له ولو بعد بلوغ مقصده الذي هو مسافة.
بل عن الشيخ في النهاية وجوب القصر على منتظر الرفقة إذا قطع أربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع ليومه، مع أن مذهبه فيها عدم وجوب القصر إذا قصد في مبدء السفر التلفيق ثمانية لغير يومه، بل التخيير، ولعله للفرق بين المقامين بعدم ثبوت ما يوجب القصر من قصد الثمانية ولو مع التلفيق لليوم في الثاني بخلاف الأول فإنه كان قاصد الثمانية الممتدة الموجبة للقصر وإن عدل عن الجزم بها وانتظر الرفقة على الأربعة التي تكون ثمانية بالإياب ولو بغير يومه، فيبقى حينئذ على ما وجب عليه من القصر فإنه يكفي فيه في الفرض الثمانية الملفقة ولو لغير اليوم، ومال إليها هنا في الرياض.
ولعله للنصوص، كصحيح أبي ولاد (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن أصنع؟
فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلى بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير في منزلك، قال: وإن كنت