ركعتين ثم ذكر فإنه يعيد قصرا في الوقت وخارجه، لعدم نية ما هو فرضه ظاهرا وباطنا، بل نوى التمام الذي هو خلافه، وفيه أنه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضا، إلا أنه قد يناقش في وجوب الإعادة عليه بأن نية الاتمام سهوا مع عدم وقوع غير القصر منه لا تؤثر بطلانا بل تكون لغوا، ولذا لو ذكر قبل التسليم مثلا فسلم صحت صلاته قصرا بلا كلام كما اعترف به المقدس البغدادي، ومنه استوجه عدم الإعادة تبعا للذكرى حيث قواه، ويؤيده أن القصر والاتمام ليسا من مقومات الفعل حتى يجب نيتهما، ولا تعدد لما في الذمة حتى يجب تشخيصه بذلك ونحوه، وهو لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط الإعادة.
هذا كله لو وقع القصر منه اتفاقا من غير قصد، أما لو قصده مع علمه بأن تكليفه الاتمام فلا ريب في البطلان وإن طابق الواقع، لعدم تصور نية التقرب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير، ومن الواضح أن ذلك غير مفروض المتن ونحوه، ولذا نص عليهما معا بعضهم كما قيل معللا للبطلان في الأولى باعتقاد فساد الصلاة، وللثانية باعتقاد المعصية، وهما متغايران ضرورة، لكن قيل إنه ربما اشتبه على بعض الناس المسألتان، وهو غريب بعد التصريح في الأولى باتفاقية القصر، وفي الثانية بتعمده، والله أعلم.
(وإذا دخل الوقت وهو حاضر) متمكن من فعل الصلاة وقد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط (ثم سافر) أي تجاوز محل الترخص (والوقت باق قيل) والقائل الصدوق في المقنع، والعماني على ما حكي عنهما واختاره الفاضل في المختلف والإرشاد والشهيدان في الدروس وظاهر الروض، بل في الأخير أنه المشهور بين المتأخرين: (يتم بناء على) اعتبار (وقت الوجوب، وقيل) والقائل المفيد والمرتضى والشيخ في موضع من المبسوط والتهذيب على ما حكي عنهم وعن كثير من المتأخرين،