عليه التمام فيه بعدها، لكن فيه أن ذلك لا يوجب انقطاع حكم كثرة السفر، إذ أقصى ما يقتضي أن يكون ذلك كمنزله الذي قد عرفت توقف انقطاع حكم الكثرة على إقامة العشرة فيه، ولا يكفي الأقل حتى الخمسة في قصر النهار خاصة فضلا عن غيرها كما ستعرف، ودعوى أن التردد ثلاثين يوما كإقامة العشرة ممنوعة، بل أقصاه كنية الإقامة لا كتمام الإقامة، ولا دلالة في الصلاة تماما بعده على الثاني، إذ هي أعم منه ومن الأول الذي حكى الاجماع في الروض على عدم قطعه لحكم كثرة السفر حتى يتم ما نواه، وإلا فلا تكفي النية وإن صلى تماما أياما، فيقوى حينئذ اعتبار إقامة العشرة بعد التردد ثلاثين يوما وفاقا للدروس والروض والروضة والرياض وعن الموجز.
وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها مما ذكرنا بين المكاري وغيره بلا خلاف محقق أجده فيه وإن اختص النص بالأول، لعموم معقد الاجماع والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة، ولكن في المتن (وقيل ذلك مختص بالمكاري) بالمعنى الأعم (فيدخل في جملته الملاح والأجير و) لا ريب أن (الأول أظهر) لما عرفت، بل اعترف غير واحد بعدم معرفة هذا القائل، وأنه لعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف، بل في الرياض ربما احتمل أنه المصنف (ولو قام خمسة) أيام (قيل) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا، بل ربما استظهر من بعضهم الاجماع عليه (يتم) لاطلاق الأدلة، ومفهوم المرسل (1) السابق والاستصحاب وغيرها (وقيل) والقائل الشيخ وابنا حمزة والبراج على ما حكي عن ثانيهما: (يقصر صلاته نهارا دون صومه، ويتم ليلا) لصحيح ابن سنان (2) المتقدم، لكن لم ينص في المبسوط والوسيلة على الصوم (و) لا ريب أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، ضرورة قصور الصحيح المزبور عن تقييد الأدلة المزبورة