غيره، وإن كان الأول أحوط.
ولو شك في عدد التسبيح بطل كمبدله، وبه صرح في المسالك وإن كان هو لا يخلو من بحث، سيما والبدلية المزبورة لم تكن صريح شئ من النصوص، وإنما استفيدت من حيث الاكتفاء بها عوض الركعة، فتأمل.
والظاهر بقاء مشروعية الجماعة في الصلاة المزبورة حتى لو بلغت إلى التسبيح كما صرح به الشهيدان، وإن أوهم العدم ظاهر الإرشاد، لاطلاق أدلة استحبابها، ولا يقدح هنا اختلاف الإمام والمأموم في القبلة وإن قلنا بعدم الجواز في المختلفين بالاجتهاد للفرق بينهما بأنه لا احتمال للخطأ هنا، إذ كل منهم قبلته الحال المتمكن منها، فهم كالمستديرين حول الكعبة، بخلافه في المجتهدين، نعم يعتبر عدم تقدم المأموم على الإمام وعدم الحائل ونحوهما من الشرائط الأخر، لعدم الدليل على سقوطها، فقضية شرطيتها سقوط الجماعة عند عدم التمكن من أحدها كما هو واضح، ولا يتحمل الإمام هنا التسبيح عن المأموم، إذ هي وإن كانت بدل القراءة التي يتحملها عنه لكنها بدل أمور أخر أيضا لا يتحملها عنه كالركوع والسجود وأذكارهما ونحو ذلك.
(فروع: الأول إذا صلى موميا) أو مسبحا مثلا (فأمن) أمانا ارتفع به العذر في الايماء وإن بقي أصل الخوف (أتم صلاته) المقصورة عددا أو الثلاثية (بالركوع والسجود فيما بقي منها) إذ ما وقع منها كان صحيحا مجزيا لموافقته للأمر (ولا يستأنف) الصلاة، فلو سبح تسبيحة حينئذ بدل ركعة فأمن بقيت عليه ركعة إن كانت ثنائية، وركعتان إن كانت ثلاثية، أما إذا ارتفع أصل الخوف أتم ما بقي غير مقصر في الكمية والكيفية إذا لم يكن مسافرا.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إنه يتم ما بقي من صلاته عند حدوث الأمن (ما لم يكن استدبر القبلة في أثناء صلاته) وإلا استأنفها، قال: (لو صلى