ما لم يصل فريضة تماما، وليس العكس أولى منه، بل هو أولى، هذا.
وأنت خبير أن من مقومات الدليل المزبور فرض السفر بعد الزوال، فلا وجه لدعوى اقتضاء الدليل المسطور التعميم لمطلق الشروع فيه، كما ذكره المستدل المذكور وذكرناه نحن أولا جريا على مذاقه، وبالجملة إلحاق الصوم بالفريضة في ذلك لا يخلو من نظر أو منع، سواء كان العدول قبله أو بعده. وإن كان الثاني أقرب، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه فيه، بل وفي كل مقام قد عمل فيه بعض الأعمال المتوقف جوازها على الإقامة كما سمعته من الوجه الأول، بل قد يتأكد الاحتياط فيما إذا لم يعمل أصلا إلا أن الإقامة قد ترتب أثرها في الفريضة، كما لو ترك الصلاة في تمام الوقت على وجه يثبت قضاؤها عليه تماما ثم عدل، فإنه قد صرح غير واحد من الأصحاب بوجوب التمام عليه حينئذ معللين له باستقرار إتمام الفائت في الذمة، فهو كم صلى تماما من غير فرق بين التارك عمدا أو نسيانا.
والمناقشة فيه بمنع وجوب قضائها تماما مع فرض عدوله قبل قضائها - نعم هو متجه لو قضاها خارج الوقت تماما ثم عدل لظهور تناول النص حينئذ له - يدفعها معلومية وجوب قضاء الفائت كما فات، وقد فات تماما قطعا فيجب قضاؤها كذلك، وكذا المناقشة بأنه لو أريد من أثر النية ما يشمل ذلك لاتجه القول بوجوب الاتمام حتى لو رجع قبل خروج الوقت (1)، لأنه بمجرد النية صار حكمه الاتمام بحيث لو كان في ذلك الوقت فرض حاضر لصلاه تماما، وكفى في ذلك تأثيرا، إذ هو كتأثير القضاء، إذ لا يخفى عليك تفاوت المقامين، فإن التأثير في هذا تقديري بخلافه في القضاء فإنه تحقيقي، بل هو غير التأثير لو فرض دخول الوقت عليه حال نية المقام بحيث خوطب