كل حال فلا إشكال في الترخص بعوده إلى محله عن سفر المعصية إلا أن يكون قصد به المعصية أيضا.
ولو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الأثناء وضربه في الأرض ففي ضم ما بقي إذ كان قاصرا عن المسافة إلى ما مضى، مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي وطرح المتخلل بينهما من المصاحب لقصد المعصية وعدمه قولان، ينشئان من أن المعصية مانع من الترخص وقد زالت، وأن أقصى ما دل عليه الدليل كون المعصية تقطع الترخص وتبطله لا المسافة، وليس كلما يوجب الاتمام يقطع المسافة، ولاطلاق قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل السياري (1): (إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر) خصوصا إن أريد بالجادة فيه الكناية عن الطاعة والخروج عنها المعصية لا الجادة الأرضية، لعدم الفائدة، إذ الصيد إن كان حلالا استمر على التقصير وإن خرج عن الجادة، وإن كان حراما لم يقصروا إن كان عليها، ولاستصحاب حكم القصر، ومن بطلان حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في الأثناء، لاشتراط الإباحة في السفر ابتداء واستدامة، فلا تصلح حينئذ لاثبات الترخص بعد الرجوع إلى الطاعة لا منضمة ولا مستقلة لو فرض قصد المعصية بعد قطع تمام المسافة، وليس معنى عدم الترخص ووجوب التمام بالعصيان في الأثناء إلا انقطاع المسافة، ولا جابر لضعف الخبر سندا بل ودلالة، سواء فسر بما سمعت، أو بأن من لم يكن سفره للصيد وإنما بدا له في الأثناء أن يصيد فعدل عن الطريق للصيد لهوا وأدركه وقت الصلاة أتم، فإذا عاد إلى الطريق رجع إلى القصر، إذ لا يلائمه قوله (عليه السلام) في صدره: (صاحب الصيد) وإن كان يشهد له المحكي من عبارة الصدوق