لا شروع لأن لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الأول، فيأتي احتمال وجوب الاتمام ثم اللحوق للإمام ولو في السجود، واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة، وظني أنه من متفرداتهما، وأنه وهم محض، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها، كما سمعته منا، على أنه إن لم يظهر ترجيح لأحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أو لغير ذلك كان المتجه التخيير بين الأمرين حينئذ لا التوقف والتردد، فتأمل جيدا.
وعدم تعرض أكثر الأصحاب لو سلم محتمل لوجوه، منها معلومية وجوب القراءة عليه، وإطلاقهم السقوط هنا منزل على غير محل الفرض، وكون معظم المتعرضين على الندب يدفعه التتبع، بل لم نعرفه لأحد قبل ابن إدريس على ما حكي عنه، بل قبل العلامة كما يومي إليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى، بل ظاهره أنه من متفرداته بخلاف الوجوب، فإنه هو حكاه عن بعض أصحابنا، وابن إدريس أيضا كذلك وإن حكى الخلاف بينهم بالنسبة إلى الفاتحة والسورة، فلا ريب في معلومية قدمه على الاستحباب نعم هو ليس صريح كلامهم، لكنه ظاهر كالصريح، وقد عرفت فيما تقدم القائل به ومن نسب إليه ذلك، على أن العمدة الدليل، وقد علمته، كما أنك علمت أنه لا إجماع ولا شهرة على خلافه، بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف.
وبالجملة لا محيص عن القول بالوجوب، كما أنه لا محيص عن القول بوجوب ما تيسر له من الفاتحة والسورة، وإلا فيترك ويتابع كما تبين ذلك مفصلا.
ومنه يعلم أنه إن لم يتيسر له التسبيحات مثلا في الركعات الأخيرة أو الأذكار في الركوع والسجود تركها وتابع، وكذا تبين الكلام أيضا في التجافي وأن وجوبه لا يخلو من قوة من غير فرق فيه بين تشهد الإمام أو تسليمة، لعموم الصحيح السابق