جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٤ - الصفحة ١٧٦
كما لهما لا أصل الفعل، ومثله قيل في السلاح أيضا، وفيه أن المنع من الكمال لا يسقط الواجب له، إذ الفرض الوجوب، فلا يعارضه إلا الواجب الآخر كما اعترف به في الذكرى، لكن ينبغي أن يعلم أنه صرح غير واحد بتعبدية هذا الوجوب لا شرطيته في الصلاة، لكون النهي فيه عن أمر خارج، فلو صلى حينئذ غير حامل للسلاح صحت صلاته وإن فعل محرما بترك الحمل، وهو جيد لولا ما ينساق من مثل هذا الأمر في مثل المقام من الشرطية وإن كان أمر خارجا عن الصلاة، كما لا يخفى على المتأمل في نظائره مما ورد الأمر به في الصلاة، اللهم إلا أن يفرق بين ما وجب في الصلاة لا قبلها أو بعدها وبين ما وجب فيها وقبلها وبعدها، فيخص ظهور الشرطية أو تبادرها في الأول دون الثاني، وفيه بحث أيضا، لامكان دعوى ظهورها أيضا من نحو (لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة) إلا أن يفرق بينهما بعدم ذكر الصلاة في الآية الشريفة، فلا احتمال حينئذ لمدخلية هذا الواجب في الصلاة، بل هو واجب لنفسه خصوصا مع التأييد بفتوى من تعرض لذلك.
(ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول) ضعيف لا دليل معتد به له (والجواز) بمعنى بقاء الوجوب المزبور (أشبه) لاطلاق الأدلة السالمة عن المعارض إذ هو محمول أولا، ولا تتم الصلاة به منفردا، نعم لو كانت نجاسة متعدية للثياب ونحوها أو كان مما تتم الصلاة به منفردا كالدرع ونحوه مما ألحق بالسلاح اتجه حينئذ عدم الجواز إلا للضرورة، ومما سمعت ظهر لك الحال في قوله: (ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز) حمله إلا للضرورة التي يرجح مراعاتها على مراعاة واجب الصلاة، فيصلي حينئذ بحسب الامكان ولو بالايماء، ولو كان السلاح مما يتأذى به غيره كالرمح ففي المسالك لم يجز حمله إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة، فتأمل.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست