المراعاة لحرمة النفس وأهمية حفظها، ولا حرمة لنفس الباغي.
وكذا الشك في شمول الأدلة للخوف من العدو على غير النفس من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع، بل في مجمع البرهان زيادة التردد في الأول، قال: (لاستبعاد صيرورته سببا لذلك، مع أنه ما صرح به غير الفاضل مترددا في الأعظم منه كالخوف من السبع وشبهه، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس) إلى آخره. لكن الانصاف في خصوص ذلك تناول الأدلة له حتى الآية، لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه، والله أعلم.
الفرع الرابع لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، كما أنه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل، لأنها لا تشرع نفلا ولا في مكان واحد مرتين، أما بذات الرقاع إذا صليت خطرا فالظاهر الصحة، ففي الذكرى (فيخطب للأولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا، ولا يضر انفراد الإمام حال مفارقة الأولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره الثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ، ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأن الإمام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمون بعد تسليم الإمام، ولذا لا يحتاجون إلى إعادة الخطبة، نعم لو خطب بالأولى وانصرفت قبل أن تصلي ثم جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة، لعدم صلاة الأولى كي تتصل بها فتستغني عن الخطبة) ولعله مراد الشيخ في المحكي عنه في الذكرى وغيرها، وإن كان ربما توهم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية وإن اتصلت صلاتها بصلاة الأولى التي خطب بها، حتى عد مخالفا في المقام، فلاحظ وتأمل.
الفرع الخامس الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيات الثلاثة السابقة، ضرورة أن عدم النقصان في نفس الصلاة، إنما