اللهم إلا أن يقال: إنه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث والأذى، ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار، قال في الصحاح على ما حكي عنه: (الحذف الرمي بالأصابع) نعم يستفاد من الخبرين المزبورين كراهة الحذف مطلقا وإن لم يكن في المسجد، بل ظاهرهما أنه كان من الملاهي، ولعله الذي هو الآن بيد أهل الرساتيق مما يسمى بلعب القلة، فكان على المصنف حينئذ تركه، لذكره ما يختص بالمساجد، وإلا كان عليه أن يذكر كراهة التنعل قائما في المسجد وغيره التي ذكرها هنا الفاضل والشهيد والإصبهاني محتجا عليه الأخير بالأخبار، نعم لعل محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها كما استظهره في فوائد القواعد على ما حكي عنها، والأمر سهل.
(مسائل ثلاث: الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمة) ولم يبيدوا (لم يجز التعرض لها) بحال أرضها وآلاتها وفاقا للإرشاد والروض والمدارك والذخيرة وإن لم يكن قد شرعوا في إعادتها، بل وإن لم يريدوه فعلا، بل وإن يئس من تجديدهم إياها في الحال والمال في وجه، لاطلاق ما دل على احترام ما في أيديهم حال الذمة المتناول لذلك وغيره الذي لا دليل على تقييده بأموالهم وأنفسهم ونحوهما، لاما خرج عن أيديهم بوقفهم له وصارت ولايته بيد الحاكم كغيره من مساجد المسلمين التي قد سمعت فيما تقدم جواز استعمال آلاتها بعد الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة، على أن خروجه من أيديهم كان على على جهة المعبدية لهم، فيجب إقرارهم عليها قضاء لحق الذمة، ولذا لم يجز ردعهم عن تجديدها، ولا إخراجهم من العامر منها، ولا التعرض له بحال كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن مجمع البرهان لعل صحيح العيص (1) محمول على الشرط المذكور إجماعا مريدا بالشرط