أيضا عن تخصيص القاعدة أيضا، لقلة المفتي به، إذ لم يحك إلا عن ابن سعيد وبعض متأخري المتأخرين، بل ربما احتمل عود الضمير فيه إلى القصر للمسافر وإن لم يكن مذكورا فيه كما في الروض، وإن كان هو كما ترى، لكنه قد يقال هو - على كل حال بعد ما عرفت - من الشواذ التي لا يعمل بها في نفس مضمونها فضلا عن أن يتعدى منه إلى غيره، خصوصا ما يحكى عن يحيى أيضا من أنه ألحق به ناشي الإقامة في عدم الإعادة، وإن كان قيل إنه لم يوافقه عليه أحد، هذا.
وفي المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الأمر الناشي من الأمر بالاستصحاب الاجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها، لعدم الاتيان بالمأمور به واقعا، وهو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط في الفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة، والله أعلم.
(و) أما (إن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر، بل عن كشف الرموز لا أعلم فيه مخالفا إلا ابن أبي عقيل، بل في السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الاجماع عليه، بل في الأول أن الأخبار به متواترة، وعليه العمل والفتوى من فقهاء آل الرسول (عليهم الصلاة والسلام) وهو الحجة بعد شهادة التتبع له في الجملة، مضافا إلى القاعدة بالنسبة إلى الوقت، وعدم صدق اسم الفوات بالنسبة إلى خارجه، وخبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) المنجبر بعد تسليم احتياجه بما عرفت بالنسبة إليهما معا (سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا)