الصلاة إلا أنه لا يجوز تعمده اختيارا، لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعا من التمكن منه، ومنه ينقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع وبين الزائد إذا كان دون الثمان، كما أنه منه ينقدح أيضا ضعف احتمال الاتمام في العصر خاصة في الفرض السابق ثم قضاء الظهر.
ثم إنه لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل المقصورة في هذه الأماكن كما نص عليه في الذكرى، قال: (ونقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس، لأنه من إتمام الصلاة والاكثار المأمور به في هذه الأماكن) بل في الذكرى (ولا فرق بين أن يتم الفريضة أولا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها) ولا بأس به، لكن الأول لا يخلو من بحث، والله العالم.
(وإذا تعين القصر) على المسافر (فأتم) عالما (عامدا أعاد على كل حال) في الوقت وخارجه بلا خلاف أجده بل عن الغنية والدروس والمدارك وعن الانتصار والتذكرة وشرح الأستاذ الأكبر وظاهر المنتهى والنجيبية والذخيرة الاجماع عليه، لعدم صدق الامتثال، إذ القصر عزيمة كما عرفت وللصحيح (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات، وأنا في سفر قال: أعد) والآخر عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) قالا (قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه) والمروي (3) عن الخصال (وإن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله تعالى).
ولا فرق على الظاهر في الحكم المزبور بين القول بوجوب التسليم أو استحبابه ولذا اتفق الجميع عليه، ولم يقل أحد منهم بصحة الصلاة هنا بناء على تحقق الخروج من