لا يساعد العرف عليه عند الاطلاق، وكذا ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار كيفية خاصة في المشي المأمور به للالتحاق، فينصرف إلى المتعارف، لكن في الدروس والنفلية والفوائد الملية والروض والذخيرة وعن غيرها صريحا في بعض وظاهرا في آخر أنه يستحب له أن يجر رجليه، ولا بأس به، كما عن الفقيه من أنه روي (1) (أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى) وكأنه أراد ذلك في الذكرى حيث نسيه فيها إليها، أو ما في النفلية من أنه روى عبد الرحمان بن المغيرة (أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه) حكاية لفعل الصادق (عليه السلام)، أما الوجوب كما هو ظاهر الموجز وجامع المقاصد والمسالك أو صريحها، بل في صريح تعليق النافع وعن الغرية وفوائد الشرائع ذلك فضعفه واضح، إذ دعوى محو غير هذه الكيفية الصلاة ممنوعة والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا اجتمع خنثى) مشكل (وامرأة) وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين الإمام، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ، و (وقفت الخنثى خلف الإمام) لاحتمال أنها امرأة (والمرأة وراءه) أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر (وجوبا) كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط بل عن الايضاح أنه حكاه عن ابن حمزة، وهو متجه (على القول بتحريم المحاذاة، وإلا) كان (على الندب) كما عن علم الهدى فيما نقل عنه وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم، بناء على غيره من كون ذلك مستحبا، وإلا فيجوز وقوف الذكر المتحد خلفا، كما أنه يجوز وقوف المتعدد عن اليمين، نعم تسقط الجماعة عليه أيضا إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط لتعذره حينئذ، إذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين، ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضا بناء على وجوب وقوف