فما في القواعد من ترجيح الفرد الثاني تبعا للمنقول عن بعض العامة ضعيف.
ثم لا يخفى علك جريان كثير مما سبق آنفا من التخيير للإمام بين التسليم وعدمه وغيره هنا.
نعم ينبغي أن يعلم أن المستفاد من سكوت المصنف وأكثر الأصحاب من التعرض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند قيام الإمام للثالثة كون الحكم هنا كالحكم في المأموم حال الأمن، وقد عرفت أنه لا يسقط عنه ما تيسر من القراءة، للأدلة المذكورة السابقة من الاطلاقات وغيرها، وعن المرتضى التصريح به في المقام كبعض المتأخرين من الشهيد وغيره، خلافا للمحلي فأسقط القراءة مدعيا الاجماع على ذلك، والتتبع إن لم يشهد عليه لم يشهد له، فالأقوى حينئذ الأول.
والظاهر تخيير الفرقة الثانية مع صلاة الأولى ركعتين بين الدخول مع الإمام وهو جالس وبينه وهو قائم كما ذكرناه في الأمن، لكن يظهر من بعض علمائنا المعاصرين تعيين الثاني تخلصا من ائتمام القائم بالقاعد، وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سبق في باب الجماعة، على أن في صحيح زرارة (1) هنا ما يومي إلى الأول فلاحظ.
(و) من المعلوم أنه لا يعتبر التساوي بين الفرقة الحارسة والمصلية ولا التعدد بل (يجوز) أن يكونا مختلفين، و (أن يكون كل فرقة) شخصا (واحدا) إذا حصل به الاحتراس، لحصول الغرض، وكون الواقع من النبي (صلى الله عليه وآله) التعدد لا يقضي بالاشتراط، كما أن لفظ الطائفة والفرقة ونحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد معلومية عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدد، مع الاغضاء عن دعوى صدق الطائفة والفرقة على الواحد فصاعدا كما عن ابن عباس التصريح به في الأولى منهما، ولعل الثانية كذلك، لأنها فسرت بها في الصحاح والمصباح.