الاعراض ما يبذله صاحبه لتملك كل أحد له لا مثل ما نحن فيه، أما إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصية ولا كان ظاهر فعله ذلك فيشكل جواز صرفه في غيره من المساجد فضلا عن غيره من التصرفات، إلا أن السيرة والطريقة على معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش والسرج ونحوها معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد ونحوها، ولعله لظهور الفعل فيما ذكرنا لا في نحو الفرض، بل كان ذلك سبب الفرق بين المشاهد والمساجد، فتأمل جيدا، فإن المسألة بل وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تام وتطويل في الكلام، وربما يوفقنا الله له فيما يأتي، فإنه المؤمل لنيل المرام، وهو العالم بحقائق الأحكام.
وهل التصرفات المزبورة مختصة بالحاكم ثم بعدول المؤمنين أو أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد؟ وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأول، لكن مع عدم وجوب الناظر الخاص، وإلا وجب استئذانه في بعض ما تقدم.
(ويستحب كنس المساجد) قطعا بمعنى جمع كناستها بضم الكاف وإخراجها لما فيه من تعظيم الشعائر وترغيب المترددين المفضي إلى عدم خرابه، وخبر سلام بن عاصم (1) المروي عن أمالي الصدوق ومحاسن البرقي عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله له عز وجل كفلين من رحمته) ويتأكد في يوم الخميس وليلة الجمعة، لخبر عبد الحميد (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كنس المسجد يوم الميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له) والموجود فيما حضرني من نسخة