عرفت فيما مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك، ومنها عبارة الرياض وغيره حيث استوجه حمل عبارة الشيخ الآتية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر على إرادة عدم النية، وظاهره تسليمه البطلان حينئذ، بل ظاهره أنه من المسلمات عند غيره أيضا، ومنها عبارة التذكرة وغيرها السابقة في بحث المتابعة، والأقوى عدم البطلان كما عرفت فيما مضى وإن كان يأثم، فلاحظ وتأمل.
وأما جواز المفارقة للعذر ففي المدارك والذخيرة والحدائق أنه لا ريب فيه، وفي المنتهى الاجماع عليه، بل قد يظهر من المتن والفاضل جوازها من دون نية للانفراد، وهو متجه في العذر الذي لا يذهب القدوة، بل أقصاه التخلف في الجملة، كتشهد المسبوق ومزاحمة المأموم عن الركوع مع الإمام أو تركه غفلة أو نحوها مما ورد في النصوص (1) فعلها ثم اللحوق بالإمام، ولذا قال المولى الأكبر في شرح المفاتيح: إن المراد بالعذر هنا هو خصوص المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد، بل وكذلك هو متجه أيضا في مثل الأعذار التي تفرد المأموم عن الإمام قهرا كانتهاء صلاة الإمام قبل المأموم أو تبين عدم قابليته للإمامة بفسق أو كفر أو حدث أو نحوها، لمعلومية انتفاء المشروط بانتفاء شرط من غير حاجة إلى نية، نعم قد يقدح بقاؤه على الائتمام بعد علمه بانتفاء الشرط مثلا من العدالة ونحوها للتشريع أو للنهي أو لغيرهما، وهو غير نية الانفراد.
وأما الأعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الإمام كحدوث وجع في بطنه مثلا أو مزاحمة بول أو غائط ونحوها فالظاهر أنه لا بد فيها من نية الانفراد وإن كان يكفي فيها قصد المكلف هذه المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في مثل هذا الحال وبين ما دل على وجوب متابعة المأموم، فحينئذ له