المتعدد من الذكر خلفا، لتعذر الاحتياط أيضا، ووقف الرجل عن اليمين أو خلفا والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى بناء على غيره، نعم تسقط عليه أيضا لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط.
ولو كانوا رجلا وخناثى ونساء وقف الرجال خلف الإمام والخناثى خلفهم والنساء خلف الخناثى وجوبا أو ندبا على القول بحرمة المحاذاة وعدمها، ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى وتأخيرهم عنها قولان ينشئان من معلومية ذكورية الصبيان ومن تكليف الخناثى دونهم، ولو كان معهم خصيان قدموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان والخناثى، وأخروا عن الرجال كما في التحرير وعن السرائر وأبي علي واستقربه في المختلف واستحسنه في الذكرى، ولا بأس به إن كان المراد الندب وإن كان دليله محض اعتبار.
هذا كله بناء على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازا ومنعا وفضلا، وإلا فلو قيل بأن المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل وللمرأة، ولعله لذا حكي عن ابن حمزة أنه منع من محاذاة المرأة للرجل وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما، وقد تقدم عند البحث في موقف النساء والرجال شطر صالح مما هنا، فلا نعيده، على أنه واضح بأدنى تأمل في الصور المتصورة في المقام، كوضوح الوجه في الجميع.
بل وتقدم أيضا عند ذكر المصنف عدم جواز الجماعة مع الحائل ما يستفاد منه تمام البحث في المسألة (الرابعة) التي ذكرها المصنف هنا، وهي أنه (إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله) ويشاهده (ماضية) لوجود المقتضي وعدم المانع (دون صلاة من إلى جانبيه) أي الإمام، لحيلولة جدران المحراب حينئذ، إذ الفرض دخوله، أو جانبي المأموم المقابل لذلك أيضا مع عدم الاكتفاء بمشاهد المشاهد على اختلاف التفسيرين كما سمعت (إذا لم يشاهده، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف