يستحب له القطع وإن علم إدراكها بعد القراءة أو بعضها كما عن بعضهم احتماله أيضا، بل لعله إليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب وينتظر تكبير الإمام معه ليكبر من غير فصل، وكأنه مال إليه في المسالك، بل جزم به في الفوائد الملية، بل عن فوائد الشرائع القطع به إذا دخل الإمام موضع الصلاة كالمسجد مثلا، ولعله لموثق سماعة (1) الآتي في الفريضة، إذ قد عرفت أن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى، والمنساق منه ما سمعت فلا يستحب القطع حينئذ إلا إذا خشي الفوات بالاتمام، فيقطع حينئذ ولو عند إقامة الصلاة بل وقبلها، إذ احتمال تشاغله إلى وقت الضيق مما لا دليل عليه، ولعل هذا مراد القائل بالقطع عند الإقامة أو قبلها، فلا يكون مخالفا حينئذ، مع احتمال أنه لا يقطع إلا إذا أحرم الإمام، لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخرها أو غير ذلك، ومن هنا قيد الجماعة الحكم المزبور باحرام الإمام وخوف الفوات لما عرفت، ولما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة إذا أخذ المؤذن بالأذان والإقامة.
ثم إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو إليه وإلى الاتمام ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع، بل هو واضح، لكون الجماعة من المندوبات كما أنه لم يقل أحد بإباحة القطع الخالية عن الرجحان وإن أوهمه ما حكي عن النهاية وغيره من التعبير بالجواز، كما هو واضح.
(وإن كانت) التي شرع فيها المأموم (فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين) على المشهور بين الأصحاب، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، كالمدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل لا خلاف فيه صريحا كما اعترف به في الرياض، نعم ربما يوهمه المحكي من عبارة السرائر، فلم يجوز القطع إلا أنه في غير