لاطلاق أدلة الضمان وإن كان الأحوط الاستئناف بنية القراءة المطلقة، هذا، وفي المسالك (أنه بناء على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء) وفيه بحث.
وكيف كان فالظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة، ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك والروض، واحتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد، لمنافاته لاطلاق أدلة الدخول في الجماعة، وخصوص صحيح ابن الحجاج (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) الوارد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى للزحام، وما ستسمعه من الاجماع المحكي على إدراك الجماعة وإدراك الركعة بادراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب، ولاطلاق الفتاوى في المتابعة وغيرها، والنصوص (2) الدالة على عدم الادراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك واتصف بوصف المأمومية وتحمل الإمام القراءة عنه، وللخبر (3) الذي استدل به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نية الانفراد راويا له عن ابن بابويه، قال: (كان معاذ يصلي في مسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون