(ف) ظهر حينئذ من ذلك أن لا يقصر الهائم على وجهه لا يدري أين يذهب ولا طالب الآبق، وكذا (لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى) مثلها (لم يقصر وإن زاد المجموع على مسافة التقصير) فإن المدار كما عرفت على القصد لا القطع (نعم إن عاد وقد كمل المسافة فما زاد قصر) بلا خلاف أجده لتحقق القصد فيندرج حينئذ في إطلاق الأدلة أو عمومها، ولخصوص الموثق (1) السابق وغيرهما، ودعوى انصراف الذهابية من النصوص دون الرجوع مما لا يصغى إليها، كما أنه لا يصغى إلى ما سمعته سابقا من احتمال ضم ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة إلى الرجوع إن كان هو وحده بالغ المسافة، للأصل ولاطلاق النصوص والفتاوى في عدم ترخصه حتى يرجع، بل في الرياض بعد أن نسبه إلى ظاهر الأكثر حكى الاجماع عليه، وأدلة التلفيق واضحة القصور عن تناوله حتى لو كان الرجوع وحده مسافة.
(وكذا) الحكم (لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا) في الذهاب والإياب، لاتحاد الجميع في المدرك.
نعم يكفي قصد المسافة النوعية ولا يعتبر الشخصية، فلو سار حينئذ قاصدا بلدا مخصوصا به تحقق المسافة فبدا له في الأثناء وأراد المضي إلى بلد آخر يبلغ ما بقي من الوصول إليه مع ما سلف منه من السير المسافة قصر كما صرح به غير واحد، لتحقق القصد الذي بسببه يندرج في إطلاق الأدلة المعتضد بالأصل السالم عن معارضة ما دل من النص والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة، أو رجع عنها بعد اختصاصه بحكم التبادر وغيره في غير محل البحث، وهو ما إذا لم يقصد المسافة أصلا أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله، فما في الروض من احتمال عدم الترخص اقتصارا على المتيقن