البلد عليه، لأن ذلك هو الحائر حقيقة، لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء، قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في مقتل الحسين (عليه السلام) لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس (عليه السلام) فإنه على المسناة) إلى آخره، وعن الذكرى أنه في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل باطلاقه على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه، فكان لا يبلغه.
وكيف كان فما عن المرتضى وابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور الأئمة الهداة (عليهم السلام) لم نقف له على نص خاص، ولعلهما أخذاه من معلومية شرف قبورهم، وأنها مساوية للمسجدين أو تزيد مع فهم كون العلة في الحكم هنا شرف المكان، كما يومي إليه بعض النصوص (1) السابقة، مضافا إلى المحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) (إذا بلغت موضع قصدك من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما بتنبه لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الاتمام).
لكن الخروج بذلك عن مقتضى العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع مشكل، سيما مع تضمنه الحكم بوجوب التمام الذي قد عرفت شذوذه وضعفه، اللهم إلا أن يحمل الوجوب فيه على مطلق الثبوت، كما أن الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الاتمام في الصوم لاقتصار النصوص والفتاوى على خصوص الصلاة فريضة أو نافلة كما صرح بالأخيرة في الكفاية - بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل ربما ادعي - مشكل أيضا، بل غير جائز قطعا، ودعوى التلازم بين القصر