الصلاة في نحو مساجد المخالفين، لعدم صحة عباداتهم، فتكون حينئذ ملكا لأربابها، بل لو قلنا بصحة ذلك منهم باعتبار أن الوقف وإن كان عبادة لكنه وإن كان مسجدا فيه جهة المعاملة، لاحتياجه إلى الصيغة ونحوها، فيصح منهم، ولا ينافيه اعتبار نية القربة لامكانها منهم، لكن هو فاسد من جهة أخرى، وهي قصدهم المسجدية لصلاة أهل مذهبهم، وهو مع ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية قاض بالفساد، لأن لا صلاة لأحد من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا، وفيه أن مجرد زعمه ذلك وإن لم يكن صرح به بعد أن جعل الوقف للمصلين الذين هم حقيقة أهل الحق لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد، بل الوقف في نفس الأمر لهم لا لغيرهم، فيحرم صلاتهم فيه دونهم، ضرورة صحة وقفهم وفساد ظنهم، نعم لو صرح بالوقف مسجدا على أهل مذهبه اتجه الفساد، مع أنه ربما حكي عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان القول بصحة وقفهم أيضا وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد، وهو لا يخلو من وجه، لكن الأقوى خلافه، خصوصا بعد ما سمعت سابقا.
نعم قد يقال بجواز الصلاة في مساجدهم وإن كانت كذلك، لمكان الاعراض عن هذه البقعة، ولاستفاضة النصوص بأن الأرض كلها للإمام وأنه إذا ظهر الحق أخرجها من أيديهم (1) ولأمر الأئمة (عليهم السلام) بالتردد إليها والصلاة معهم فيها (2) وفعلهم (عليهم السلام) ذلك (3) وتقريرهم (عليهم السلام) أصحابهم عليه (4) مع أنه قد يناقش فيه بأنه لم يعلم شئ من ذلك فيما شرطوا فيه الاختصاص بأهل مذهبهم