في غير المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم.
بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الأربعة مع الرجوع ليومه ونحو ذلك، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الأول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لإقامة ونحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت، وفي الروض وعن الحدائق أنه المشهور، بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام ومعروفيته بخلافه هنا، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة وعن مجمع البرهان نفي البعد عنها، ولعله لاطلاق استثنائهم الجهل بالقصر والاتمام من القاعدة، وللاشتراك في العلية ولصحيح منصور (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة، وإن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة) وخبر محمد بن إسحاق (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال:
(ليس عليها قضاء).
بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره وما لا يصح كما عن بعض مشايخ المحدث البحراني، مع أن في الدروس الاجماع على الإعادة في قصر الثانية، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس، بل عن عن الشيخ (ره) الذي هو رواه ذلك أيضا، بل عن شرح الأستاذ ذلك أيضا ناسبا له إلى الأصحاب عن تخصيص القاعدة والأخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب ولفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وإجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك، وعلى أنه لا قصر فيها، بل قد يقال بقصور الصحيح (3) الأول