ولا إطلاق في الفعل والتقرير كي يستند إليه، وإطلاق الأمر بالتردد إليها غير منصرف إلى ذلك قطعا لندرته، سيما بعد كونه غير مساق لتناول مثله، وملكية الأرض للإمام (عليه السلام) يراد منهما أمر آخر، ولذا لم يجز الصلاة في دورهم ونحوها بغير إذنهم قطعا.
ثم لا يخفى عليك جريان كثير مما سمعته في البيع والكنائس التي هي معابد اليهود والنصارى، ضرورة اشتراكها مع مساجد العامة في جميع ذلك حتى في ورود النصوص من أئمتنا (عليهم السلام) في الرخصة لنا في الصلاة بها المشعرة بصحة وقفهم لها أو غيرها مما تقدم ويأتي، هذا.
وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم، وبالجملة المصلى، والظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه وإن كان قد يظهر من الأدلة - كخبر حريز (1) عن الصادق (عليه السلام) وعبيد بن زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا المروي عن محاسن البرقي، وعبد الله بن بكير (3) عنه (عليه السلام) أيضا المروي عن قرب الإسناد وغيرها - استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار، وربما يزيد في ثواب الصلاة، بل ربما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجدية، لكنه لا يخلو من نظر بل منع، لعدم الدليل، ولذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا يتعلق به ثواب المسجد، أما باقي أحكام المساجد فلا أجد خلافا في عدم جريان شئ منها عليه، فله حينئذ توسيعه وتضييقه وتحويله وتغييره وجعله كنيفا فضلا عن غيره، كما في خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد (سألته