اختار بعضهم القول بتعينه هنا على إرادة بيان أحد الفردين، أو لمصلحة تتعلق في خصوص السائل أو لغير ذلك، مع أنه في أكثرها في خصوص الحرمين كما ستعرف، فمنها صحيح ابن بزيع (1) (سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام) مع احتمال إرادة البلدين أو نواحيها كغيره من بعض ما سمعته بناء على قصر الرخصة على المسجدين أو مع البلدين وصحيح معاوية بن عمار (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما) وخبر محمد بن إبراهيم الحصيني (3) (استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: انو مقام عشرة وأتم الصلاة).
وخبر عمار بن موسى الساباطي (4) المروي عن كامل الزيارات (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الحائر قال: ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير فلا تصل النوافل).
وخبر علي بن حديد (5) (سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا قد اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب، ثم قال: لا يكون التمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام).