الأدلة حينئذ له، بل الظاهر عدم احتياجه إلى الضرب في الأرض، لأنه ليس سفرا جديدا، بل هو رجوع عين القصد الأول، أما لو قطع حال التردد جملة ثم رجع إلى الجزم احتمل اعتبار بلوغ ما بقي مسافة في ترخصه، لذهاب حكم ما قطعه أولا بالتردد ولو في بعضه، ويحتمل ولعله الأقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي مسافة، وإسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد، أو العزم على الرجوع، وأما احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتى ما قطعه حال التردد لرجوع القصد الأول الذي كان سببا في القصر فضعيف جدا كما هو واضح، ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره، سواء كانت التبعية لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد والولد أو لا، بل كانت اختيارية كالخادم ونحوه ممن لا ولاية شرعية للمتبوع عليه أو قهرية كالأسير والمكره ونحوهما ممن أخذ ظلما، لاطلاق الأدلة نصا وفتوى، وما في الدروس وغيرها من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية وإناطة مقصده بمقصد متبوعه ومعرفته به، فإنه حينئذ يتحقق قصده المسافة بذلك، لا أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصدا له كما لو عزم على مفارقة متبوعه، لعدم الدليل بالخصوص، بل ظاهر الأدلة خلافه، حتى لو كان التابع ممن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة، فإنهما لو كان من نيتهما الإباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا، ونص جماعة من الأصحاب على التابع ليس لأن له حكما مستقلا ثابتا بدليل مخصوص، بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما تقدم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها إنما هو لقصد متبوعه لا لغرض متعلق به، لا أن المراد أن له حكما بخصوصه كما لا يخفى على المتأمل لكلماتهم، فالمدار حينئذ على تحقق قصدهم المسافة بل عن نهاية العلامة (أنهما متى احتملا
(٢٣٧)