فقال له: (رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ فقال: إذا خرج من البيوت) وهو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده) إلى آخره، وإن كان هو لا يخلو من (1) نظر، مضافا إلى ما دل على أنه كالمنزل حينئذ المقتضي مساواته له في أحكامه التي منها ذلك.
ومنه يظهر احتمال اعتبار محل الترخص في المسافر من المحل الذي بقي فيه بعد التردد ثلاثين يوما، لتشبيهه بالمنزل أيضا، لكن قد يشك في شمول التشبيه لمثل ذلك بل قد يدعى أن المنساق منه غيره من الاتمام في البلد ونحوه، وقد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك، بل وفي حكم (حكمه خ ل) الدخول إلى محل عزم فيه على الإقامة، فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص كما عن الأردبيلي لما عرفت من دخوله في محل الإقامة، ولذا جاز له التردد حالها فيه، ولا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما، لأن المراد مساواته للبلد ما دام متصفا بذلك الوصف أو يتوقف على الدخول إلى البلد كما عن الشهيد الثاني وسبطه والخراساني؟ فلاحظ وتأمل، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.
وكيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في اعتبار الخفاء في مشروعية القصر عندنا (و) أنه (لا يجوز له الترخص قبل ذلك وإن نوى السفر ليلا) ضرورة عدم المدخلية لتبييت النية عند الإمامية وإن كان قد يشعر به ما في المتن من (إن) الوصلية إلا أنه لعله للعامة فلا يقصر حينئذ حتى يبلغ المحل المزبور (وكذا في عوده) من سفره لا يتم، بل (يقصر حتى يبلغ) محل الترخص من (سماع الأذان في مصره) أو رؤية الجدران على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض شهرة عظيمة، بل عن الذكرى أنها كادت تكون إجماعا، لانقطاع صدق السفر عرفا عليه،