الحر للاندراج في إطلاق الأدلة التي لا يتفاوت فيه اختلاف دواعي الاستيطان.
(الشرط الرابع) من شرائط القصر (أن يكون السفر سائغا) ولغير الصيد (واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)) والأئمة (عليهم السلام) (أو مباحا كالأسفار للمتاجر) أو مكروها كبعض الأسفار لها أيضا، فإنه لا ريب في القصر حينئذ نصا وفتوى (ولو كان) السفر (معصية لم يقصر كاتباع الجائر وصيد اللهو) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا كالنصوص ففي الصحيح عن حماد بن مروان (1) قال: (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز وجل أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين) والموثق عن عبيد بن زرارة (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال: ويتم لأنه ليس بمسير حق) إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله، على أن مشروعية القصر للارفاق بالمسافر والاكرام له كما يومي إليه مرسل ابن أبي عمير (3) عن الصادق (عليه السلام) الآتي إن شاء الله وهما لا يستأهلهما العاصي بسفره قطعا.
ولا فرق في المستفاد من النصوص ومعاقد الاجماعات التي يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السفر كالفرار من الزحف وإباق العبد وهرب المديون مع القدرة