فيه، بل عن ظاهر الذخيرة وصريح التذكرة وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، لاطلاق أدلة الإقامة، وخصوص صحيح علي بن يقطين (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن الرجل يخرج إلى السفر ثم يبدو له الإقامة وهو في الصلاة قال: يتم إذا بدت له الإقامة) وإطلاقه كالفتاوى ومعقد الاجماعين يقتضي ذلك حتى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجا كما عن البيان التصريح به، وقد تقدم الكلام فيما لو رجع عن نية إقامته بعد هذه الصلاة، وأن في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين، أقربهما ثانيهما كما في الذكرى والروض وعن ظاهر البحار والحدائق، خلافا لظاهر المدارك فإنه بعد أن قال: إن المسألة محل تردد - كأنه مال إلى أولهما.
(و) كذا تقدم الكلام في ما (لو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعن له السفر) وأنه ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الإقامة وإن أطلق المصنف هنا تبعا للشيخ فقال: (لم يرجع إلى التقصير) لأن الصلاة على ما أفتتحت عليه، لكن قد عرفت ظهور النص (2) الذي هو العمدة في المسألة بخلافه، ولعله لذا قال: (وفيه تردد) بل ظاهر النص يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام، فلا يجزي وإن كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم، بل يتعين عليه حينئذ الاستيناف مع تحقق الزيادة المبطلة، لفوات شرط الاتمام، وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، خلافا للمختلف والدروس وعن التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والبيان والتنقيح والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ففصلوا في المسألة بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع، وبين كونه قبله فيرجع، وقد ذكرنا أنه لا يخلو من وجه قد تقدم هناك، وهو أن المدار على