خصوص بعض المشاهد دون آخر بخلاف المساجد غالبا.
والمراد بالآلات كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر ما يشمل أجزاء بنائه من أحجار وأخشاب وجذوع وفرش وغيرها، بل كأن ذلك من المقطوع به عند التأمل في كلماتهم، خصوصا بملاحظة ذكرهم ذلك بعد مسألة نقض المستهدم، لكن في حاشية الإرشاد للمحقق الثاني (أن المراد بها نحو الفرش والسرج لا آلات البناء، فإنه لا يجوز نقضها على حال وإن خرب ما حولها ويئس من عوده، ولو انهدمت لم يجز بناء مسجد آخر بها إلا مع اليأس من عود الأول) وهو مخالف لظاهر ما عرفت من كلمات الأصحاب.
نعم لا يجوز نقض غير المستهدم منها على حال كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لقوله تعالى (1): (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) واستصحاب الحرمة وغيرهما، مع أن للتأمل في بعض الأفراد منه مجالا، كما أن للتأمل مجالا أيضا في صرف بعض الآلات من الفرش ونحوها في غيره إذا كانت مبذولة له من غير جريان صيغة وقف كي تخرج به عن ملك المالك ويكون أمرها لله ولوليه، إذ مقتضى الضوابط أنه إذا بطل الجهة المبذول لها ترجع إلى المالك، لعدم زوال ملكه عنها بالاعراض، إذ الفرض بذلها لأمر خاص لا الاعراض عنها رأسا، وكأنه إلى نحو ذلك أشار في كشف اللثام في بيع آلات المسجد حيث خصها بما جرى عليها الوقف منها، فلاحظ، اللهم إلا أن يقال: إنه من المعلوم عدم إرادة الخصوصية من هذا البذل وإن مقصوده الاخراج عن ملكه والاعراض، لكن لما فات خصوص المبذول له انتقل إلى الأقرب إليه من أفراد صنفه ثم نوعه وهكذا، وليس لأحد تملكه بعد بطلان الجهة المبذول لها باعتبار حصول الاعراض عنه وبطلان المبذول له، إذ المملك من