أيضا في قبر الحسين (عليه السلام) المعلوم عدم التمكن من نية المقام عنده في تلك الأيام بنفيه كما ترى.
واضعف منه حملها على التقية كما يومي إليه الصحيحان (1) المزبوران اللذان هما مع ضم أحدهما إلى الآخر يدلان على الاتمام بخمسة أيام مطلقا، ولا ريب أنه للتقية، فإن الاكتفاء بها في أيام الإقامة محكي عن الشافعي إذ هي - مع أن بعضها يأبى ذلك، وإمكان التخلص عنها بالسلام خفية على الركعتين ثم تعقيبهما بصلاة ركعتين، واستبعاد خفاء ذلك على من عرفته من الأصحاب، ومعروفية التمام بين الطائفة، واشتمال بعضها على ذكر قبر الحسين (عليه السلام) الذي يجهد في التخفي بحضوره فضلا عن التمام فيه - لا توافق الأمر بالاتمام في كثير منها الظاهر في تعينه، إذ هو ليس مذهبا لأحد منهم كما قيل، لأنهم ما بين موجب للقصر وهم الأكثر، ومنهم أبو حنيفة، وبين مخير بينه وبين الاتمام، وهو الشافعي وغيره.
ومن هنا يظهر أن حمل نصوص القصر على التقية أولى من العكس كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به، لاتفاقهم عليه، واشتهار مذهب أبي حنيفة قديما وحديثا، بل لعله إلى ذلك أشار (عليه السلام) في غير واحد من النصوص السابقة بقوله (عليه السلام) إن الاتمام في هذه المواطن من مخزون علم الله ومذخوره على معنى إرادة أنه مما اختص به آل محمد (عليهم الصلاة والسلام) وشيعتهم وادخره لهم وصانه عن غيرهم ولم يوفق له سواهم معرضا بذلك كله على أبي حنيفة وأصحابه.
بل من ذلك ونحوه حينئذ يظهر معنى صحيح ابن الحجاج (2) المتقدم سابقا في