أبو بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله (عليهم الصلاة والسلام)) ومما رواه زرارة (2) أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) (إذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع وسله وسم حين تدخل واحمد الله وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)).
بل منه يستفاد استحباب الاستقبال أيضا، بل فيه إيماء إلى كون الدعاء بعد الدخول، وهو المناسب للتعليل بكون المساجد مظنة الإجابة، بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضا على معنى إرادة الدعاء عند الاشراف عليه، نعم روى أبو حفص العطار (3) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل:
اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برحمتك) والأمر سهل.
(و) لا ريب في أنه (يجوز نقض ما استهدم) وأشرف على الانهدام (دون غيره) وإن لم يعزم الهادم أو غيره على الإعادة، إذ تلك سنة أخرى لا مدخلية لها في الجواز المزبور للمصلحة، بل في المدارك أنه قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين، وقضيته الجواز أولا وإن لم يخش من وقوعه على أحد، ولا بأس به إذا كانت هناك مصلحة أخرى كإرادة تعميره ونحوها أو دفع مفسدة كذلك، أما بدون شئ منهما ففيه نوع توقف كالتوقف في جواز إحداث باب في المسجد لمصلحة